الشيخ الجواهري

618

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

من غير فرق فيه بين القليل والكثير ، ولا بين ما إذا بذل قيمته أو لا ( 1 ) . ومنها : ( 2 ) [ جواز ] النبش عليه أيضاً للشهادة على عينه ؛ ليضمن المال المتلف ، أو لقسمة ميراثه واعتداد زوجته ( 3 ) ، [ وهو إنّما يتمّ لو علم أنّ النبش محصِّل لذلك وكان متوقّفاً عليه ، وإلّا فبدونه يحرم قطعاً ] . ومنها : ( 4 ) ما لو دفن في أرض ثمّ بيعت ، فإنّه يجوز للمشتري حينئذٍ قلعه ( 5 ) .

--> ( 1 ) الروض 2 : 853 . ( 2 ) 2 ، 5 الذكرى 2 : 82 . ( 3 ) 3 ، 4 الحدائق 4 : 144 . ( 6 ) 6 ، 7 المعتبر 1 : 308 - 309 . المبسوط 1 : 188 . ( 8 ) المعتبر 1 : 377 . المنتهى 7 : 406 . الذكرى 2 : 82 . جامع المقاصد 1 : 453 .